معرفة الحقوق القانونية تساهم بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين وذويهم

حدد القانون في المملكة المعايير الأساسية الواجب اتباعها للحفاظ على النظام العام، وذلك من خلال دليل واضح للسلوك المقبول كحدٍ أدنى في المجتمع وتكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع من الأفراد الآخرين ومن المنظمات وحتى من الحكومة نفسها، بل إنّه يمنع إصدار أي قانون يتعارض مع حق الفرد أو يحد من حريته.

فقد نصت المادة الثانية:

“لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”

وفي محاولة منا لشرح القانون وتفنيد مصطلحاته لنشر الثقافة القانونية بين عامة المواطنين وذوي المعتقلين على الوجه الخصوص لمجابهة الاعتقال التعسفي وعدم التماشي مع منتحلي صفة الاجهزة الأمنية.

ماهي حالات  القبض المنصوص عليها في النظام ؟

حددت نصوص النظام تلك الحالات والأحوال التي تجيز القبض على الشخص في المادة 35 من الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه “في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه”.

فقد أوضحت هذه المادة عدم جواز القبض إلا في حالة كون الشخص متلبسا بالجريمة، أو كان قدر صدر بحقه أمر بالتوقيف من السلطة المختصة.

كما فسر القانون وشرح حالة التلبس في المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص

على أنه “تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك”.

ما هي الأماكن المخصصة للاحتجاز؟

ولفهم المادة الثانية بشكل مكتمل  فقد شرحت المادة 36 أماكن التوقيف ووضعت له شروطا لادارة السجن وعدم قانونية زيادة مدة التوقيف بأي شكل من الأشكال و نصت المادة على

أنه “لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاما، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر”.

وبالتالي بعد تطبيق كل تلك المواد على جميع معتقلي الرأي يتبين عدم قانونية احتجاز أي من المعتقلين وانتفاء  تقديم أي مذكرة توقيف صادرة لاحتجازهم ، بالإضافة لخلو أماكن الاحتجاز للمعايير الإنسانية والقانونية والحقوقية، وعدم معرفة ذوي المعتقل في بعض الحالات لأماكن احتجاز ذويهم ، كما تم إيذاء عدد كبير منهم وتعريضهم للانتهاكات بشتى الوسائل، وهو مايخالف المادة الثانية مخالفة صريحة .

زر الذهاب إلى الأعلى